ابن أبي جمهور الأحسائي

58

عوالي اللئالي

( 85 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " الجار أحق بصقبه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 86 ) وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " جار الدار ، أحق بدار الجار والأرض " . ( 87 ) وروى الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن جابر قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله : الشفعة في كل ما لم يقسم : فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق ، فلا شفعة ( 3 ) . ( 88 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قال : " إذا وقع الذباب في اناء أحدكم ، فامقلوه ، فان في أحد جناحيه سما ، وفى الأخرى شفاء ، وانه يقدم السم ويؤخر الشفاء " ( 4 ) ( 5 ) . ( 89 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليردن علي الحوض أقوام ، ثم ليختلجن

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة كتاب الشفعة ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود ، فلا شفعة حديث 2498 ولفظ الحديث ( عن أبي رافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم " الشريك أحق بسقبه ما كان " . ( 2 ) قال في النهاية : ( الجار أحق بصقبه ) الصقب ، القرب والملاصقة ، ويروى بالسين ، والمراد به الشفعة . ( 3 ) سنن ابن ماجة كتاب البيوع ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث 2499 . ( 4 ) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الطب ( 31 ) باب يقع الذباب في الاناء حديث 3504 - 3505 . ( 5 ) وهذا الحديث يدل على طهارة ميت ما لا يؤكل لحمه ، لان المقل يفضي إلى الموت غالبا ، خصوصا في الطعام الحار ، فلو نجس الذباب بالموت ، لما صح الامر بالمقل على الاطلاق ، لما يلزم من نجاسة الطعام ، والامر هنا للاستحباب ، لتعليله بالارشاد إلى مصلحة دنيوية ( معه )